كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَدْ رَمَزَ بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ حَكَى مَثَلًا عَنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا حُرُوفٌ أَوَّلُهَا جَاءَتْ مُرَتَّبَةٌ أَسْمَاءُ قُوتِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ عَقَلَا. اهـ. زَادَ بَاعَشَنٍ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَدَّمَ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِ فِي التُّحْفَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ فِي حَوَاشِي الْمُحَلَّى جُمْلَةُ مَرَاتِبِ الْأَقْوَاتِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرْمُوزٌ إلَيْهَا بِحُرُوفِ أَوَائِلِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ فَالْبَاءُ مِنْ بِاَللَّهِ لِلْبُرِّ وَالسِّينُ مِنْ سَلْ لِلسُّلْتِ وَالشَّيْنُ مِنْ شَيْخَ لِلشَّعِيرِ وَالذَّالُ مِنْ ذِي لِلذُّرَةِ وَمِنْهَا الدُّخْنُ وَالرَّاءُ لِلْأُرْزِ وَالْحَاءُ لِلْحِمَّصِ وَالْمِيمُ لِلْمَاشِ وَالْعَيْنُ لِلْعَدَسِ وَالْفَاءُ لِلْفُولِ وَالتَّاءُ لِلتَّمْرِ وَالزَّايُ لِلزَّبِيبِ وَالْأَلِفُ لِلْأَقِطِ وَاللَّامُ لِلَّبَنِ وَالْجِيمُ لِلْجُبْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا نَصُّوا إلَخْ) أَيْ أَصْحَابُنَا وَأَئِمَّتُنَا.
(قَوْلُهُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُكَالُ كَالْجُبْنِ فَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ بَاعَشَنٍ.
(وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتٍ) يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ (وَعَنْ) مُمَوِّنِهِ نَحْوِ (قَرِيبِهِ أَعْلَى مِنْهُ) وَعَكْسُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضُ الصَّاعِ (وَلَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ) عَنْ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُؤَدِّي كَشَرِيكَيْنِ فِي قِنٍّ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِهِ لَكِنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً وَذَلِكَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ جِنْسٍ فَيَجُوزُ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَجُوزُ زَيَّفَهُ ابْنُ كَجٍّ.
وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي نَوْعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ وَأَمَّا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ كَأَنْ مَلَكَ وَاحِدٌ نِصْفَيْ قِنَّيْنِ فَأَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ عَنْ نِصْفٍ وَنِصْفُ صَاعٍ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ عَنْ النِّصْفِ الثَّانِي وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَيَجُوزُ لِتَعَدُّدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فَلَا مَحْذُورَ حِينَئِذٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَشَرِيكَيْنِ فِي قِنٍّ) لَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْأَعْلَى فَيَبْعُدُ أَنْ يَلْزَمَ الْآخَرَ مُوَافَقَتُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ؛ لِأَنَّ إلْزَامَ غَيْرِ الْوَاجِبِ بَعِيدٌ وَجَوَازَ إخْرَاجِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ تَبْعِيضُ الصَّاعِ الَّذِي أَطْلَقُوا امْتِنَاعَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحُكْمَ إمَّا إخْرَاجُ الْآخَرِ مِنْ الْأَعْلَى وَإِمَّا رُجُوعُ الْأَوَّلِ إلَى إخْرَاجِ الْوَاجِبِ مَعَ هَذَا الْآخَرِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْأَعْلَى لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَالْوَجْهُ وُجُوبُ رُجُوعِ الْأَوَّلِ إلَى الْوَاجِبِ حَيْثُ امْتَنَعَ الثَّانِي مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ جِنْسٍ فَيَجُوزُ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَبْعِيضِهِ مِنْ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَوْنُهُ قِسْمًا مِنْهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَى كَمَا لَا يَجُوزُ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَى وَأَمَّا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَنْ مُمَوِّنِهِ) أَيْ وَعَمَّنْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَحْوِ قَرِيبِهِ) أَيْ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ لِأَحَدِ جُبْرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسَيْنِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُمَا.
(قَوْلُهُ كَشَرِيكَيْنِ فِي قِنٍّ) وَلَوْ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا مِنْ الْأَعْلَى فَيَبْعُدُ أَنْ يَلْزَمَ الْآخَرَ مُوَافَقَتُهُ؛ لِأَنَّ إلْزَامَ غَيْرِ الْوَاجِبِ بَعِيدٌ وَجَوَازُ إخْرَاجِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ تَبْعِيضُ الصَّاعِ فَالْوَجْهُ رُجُوعُ الْأَوَّلِ إلَى الْوَاجِبِ حَيْثُ امْتَنَعَ الثَّانِي مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ الْجِنْسِ فَيَجُوزُ) أَيْ حَيْثُ كَانَا مِنْ الْغَالِبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْإِيعَابِ ثُمَّ الْمُرَادُ الْأَغْلَبُ جِنْسًا فَقَطْ حَتَّى يَجُوزَ إخْرَاجُ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ خُصُوصُ ذَلِكَ النَّوْعِ أَوْ وَنَوْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ الْأَغْلَبُ نَوْعًا لَمْ يَجُزْ نَوْعٌ غَيْرُهُ وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالثَّانِي وَاضِحٌ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ جِنْسٌ وَلَهُ أَنْوَاعٌ جَازَ التَّبْعِيضُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَجُوزُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَتَزْيِيفُ ابْنِ كَجٍّ لِمَا قَالَهُ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّ النَّوْعَيْنِ إنْ تَقَارَبَا أَجْزَآ وَإِلَّا فَلَا قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مُطْلَقًا وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُمَثِّلُوا إلَّا بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ كَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ بَاعَشَنٍ عَنْ شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ هُنَا أَمَّا مِنْ نَوْعَيْ جِنْسٍ فَيَجُوزُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ أَنَّ أَنْوَاعَ الْجِنْسِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهَا أَوْ كَانَ أَنْفَعَ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَحْوَطَ هُوَ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَلْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِهِ بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَبْعِيضِهِ مِنْ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَوْنُهُ قِسْمًا مِنْهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ سم.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ) أَيْ إذَا غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْإِيعَابِ وَأَمَّا إذَا غَلَبَا فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ.
(قَوْلُهُ فَأَخْرَجَ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْفَاءِ بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ فَأَخْرَجَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُبَعَّضَيْنِ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَبْعِيضُ الصَّاعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ) حَقُّ التَّعْبِيرِ مِمَّا يَجِبُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ مِنْ الْوَاجِبِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَسْلَمَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ) غَايَةٌ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ فَيَجُوزُ.
(وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا تَخَيَّرَ) بَيْنَهَا فَيُخْرِجُ مَا شَاءَ مِنْهَا (وَالْأَفْضَلُ أَشْرَفُهَا) أَيْ أَعْلَاهَا كَالْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ (وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ) لِلْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي (قُلْت الْوَاجِبُ) الَّذِي لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إذَا وُجِدَ الْحَبُّ (الْحَبُّ السَّلِيمُ) أَيْ مِنْ عَيْبٍ يُنَافِي صَلَاحِيَّةَ الِادِّخَارِ وَالِاقْتِيَاتِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْبَابِ.
وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْعَيْبَ فِي كُلِّ بَابٍ مُعْتَبَرٌ بِمَا يُنَافِي مَقْصُودَ ذَلِكَ الْبَابِ فَلَا تُجْزِئُ قِيمَةٌ وَمَعِيبٌ وَمِنْهُ مُسَوَّسٌ وَمَبْلُولٌ أَيْ إلَّا إنْ جَفَّ وَعَادَ لِصَلَاحِيَّةِ ادِّخَارٍ وَالِاقْتِيَاتُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته وَقَدِيمٌ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ قُوتَ الْبَلَدِ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي يَجُوزُ حِينَئِذٍ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُخْرِجُ يَأْتِي مِنْهُ صَاعٌ وَفِيهِمَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُسَمَّى مَعِيبًا وَاَلَّذِي يُوَافِقُ كَلَامَهُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ السَّلِيمِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْمَحَالِّ إلَيْهِمْ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَا لَا يُجْزِئُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْتَاتُوهُ وَأَنْ لَا وَلَا نَظَرَ إلَى مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا يُقْتَاتُ وَغَيْرِهِ كَالْمَخِيضِ؛ لِأَنَّ قِيَامَ مَانِعِ الْإِجْزَاءِ بِهِ صَيَّرَهُ كَأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَدَقِيقٍ وَسَوِيقٍ وَإِنْ اقْتَاتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهُ وَرِوَايَةُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ لَمْ تَثْبُتْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُوَافِقُ كَلَامَهُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ السَّلِيمِ) فَلَوْ فَقَدَ السَّلِيمَ مِنْ الدُّنْيَا فَهَلْ يُخْرِجُ مِنْ الْمَوْجُودِ أَوْ يَنْتَظِرُ وُجُودَ السَّلِيمِ أَوْ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ م ر.

(قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْمَحَالِّ إلَيْهِمْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ وُجُوبُ نَقْلِهِ عَلَى وُجُوبِ نَقْلِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ أَعْلَاهَا) أَيْ فِي الِاقْتِيَاتِ إيعَابٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ) أَيْ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ قَرِيبُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ) أَيْ وَيَدْفَعُ لِفُقَرَاءِ بَلَدِ الْعَبْدِ وَإِنْ بَعُدَ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْكِيلُ فِي زَمَنٍ بِحَيْثُ يَصِلُ الْخَبَرُ إلَى الْوَكِيلِ فِيهِ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ وَقْتَ كَذَا وَتَوَقَّفَ تَسْلِيمُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى السَّفَرِ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ إذَا وُجِدَ الْحَبُّ) حَقُّ الْمَقَامِ إذَا تَعَيَّنَ الْحَبُّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَبْلُولٌ إلَى وَقَدِيمٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدِيمٌ إلَى وَإِنْ كَانَ.
(قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ قِيمَةٌ) أَيْ اتِّفَاقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مِنْ مَذْهَبِنَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْمَعِيبِ.
(قَوْلُهُ مُسَوِّسٌ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَأَسْنَى وَإِيعَابٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ يَقْتَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ إلَخْ) وَيُجْزِئُ حَبٌّ قَدِيمٌ قَلِيلُ الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْمُسَوِّسُ أَوْ الْمَعِيبُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ لِجَدْبٍ أَوْ جَائِحَةٍ اسْتَأْصَلَتْ زَرْعَ النَّاحِيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ.
وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبّ الْمُسَوِّسِ صَاعًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَقِطِ الْمُمَلَّحِ. اهـ. وَقَدْ يُنْظَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَمَا يُفَرَّعُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَيُخْرِجُ سَلِيمًا مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَوْ لَمْ يَكُنْ قُوتُهُمْ إلَّا الْحَبَّ الْمُسَوِّسَ أَجْزَأَ كَمَا قَالَهُ م ر قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبِّ الْمُسَوِّسِ صَاعًا. اهـ. وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر السَّابِقِ فَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَقْتَاتُونَ مَا يُجْزِئُ فِيهَا أَخْرَجَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَخْ خِلَافُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ الْمُسَوِّسُ قُوتَ بَلَدِهِمْ.
(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ بُلُوغِ دَقِيقِ الْمُسَوِّسِ لَوْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ دَقِيقِ صَاعٍ سَلِيمٍ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَلْزَمَهُ إخْرَاجُ السَّلِيمِ إلَخْ) فَلَوْ فُقِدَ السَّلِيمُ مِنْ الدُّنْيَا فَهَلْ يُخْرِجُ مِنْ الْمَوْجُودِ أَوْ يَنْتَظِرُ وُجُودَ السَّلِيمِ أَوْ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ م ر سم عَلَى حَجّ وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا وَقَالَ الْأَقْرَبُ الثَّالِثُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ فَقَدَ الْوَاجِبَ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ وَلَا يُكَلَّفُ الصُّعُودَ عَنْهُ وَلَا النُّزُولَ مَعَ الْجُبْرَانِ ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْمَحَالِّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ وُجُوبُ نَقْلِهِ عَلَى وُجُوبِ نَقْلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَا لَا يُجْزِئُ إلَخْ) قَدْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا التَّأْيِيدِ أَنَّ كَوْنَ الْمُسَوِّسِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مِمَّا لَا يُجْزِئُ هُوَ عَيْنُ مَحَلِّ النِّزَاعِ.
(قَوْلُهُ وَدَقِيقٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قِيمَةٌ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يُجْزِئُ دَقِيقٌ خِلَافًا لِلْأَنْمَاطِيِّ وَسَوِيقٌ وَخُبْزٌ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَزَعْمُهُمْ أَنَّهُمَا أَرْفَقُ بِالْمُسْتَحِقِّ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْحَبَّ أَكْمَلُ نَفْعًا لِصَلَاحِيَّتِهِ لِكُلِّ مَا يُرَادُ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ ضَعِيفَةً بَلْ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَاتَهُ) أَيْ هُوَ دُونَ أَهْلِ الْبَلَدِ ع ش اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يُعَبِّرْ هُنَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَعِيبِ.
(وَلَوْ أَخْرَجَ) الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ (مِنْ مَالِهِ فِطْرَةً) أَوْ زَكَاةَ مَالِ مَنْ هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ مِنْ (وَلَدِهِ الصَّغِيرِ) أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ (الْغَنِيِّ جَازَ) وَرَجَعَ عَلَيْهِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ (كَأَجْنَبِيٍّ أَذِنَ) لِآخَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُ فَفَعَلَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ إنْ نَوَى الْآذِنُ أَوْ الْمُخْرِجُ بَعْدَ تَفْوِيضِ النِّيَّةِ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَمَّا الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَأَبٍ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَّا إنْ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمُ فَإِنْ فُقِدَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلِكُلٍّ أَيْ مِنْ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إخْرَاجُهَا مِنْ عِنْدِهِ وَيُجْزِئُ أَدَاؤُهُمَا لِدَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ قَاضٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَاشْتُرِطَ كَوْنُ الْمُخْرِجِ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَقَلَّ بِذَلِكَ فَالنِّيَّةُ أَوْلَى وَفَرَّقَ الْقَاضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْفَرْقِ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ (بِخِلَافِ) الْوَلَدِ (الْكَبِيرِ) الرَّشِيدِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّغِيرِ فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ فِطْرَتَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عَنْهُ.